وقال ابن العربي (543 هـ): "ويفرق عليه الضرب في ظهره، وتجتنب مقاتله، ولا خلاف فيه" (?).

وقال القرطبي (656 هـ): "اتفقوا على أنه لا يضرب في الوجه. . . . فيجب أن تُتَّقَى المقاتل كلُّها، كالدماغ، والقلب، وما أشبه ذلك، وهذا لا يُخْتَلف فيه إن شاء اللَّه تعالى" (?).

وقال ابن عطية (542 هـ) (?): "ويجتنب من المضروب الوجه والفرج والقلب والدماغ والخواصر بإجماع" (?) ونقله عنه القرطبي (?). وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "اتفقوا على أنه يتقي المهالك كالوجه والبطن والفرج" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسائل الحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) (?).

• وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أنه لا يحل ضرب الوجه، وهو عام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015