الدليل الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (?).
• وجه الدلالة: في الحديث دليل على عدم مؤاخذة العبد بما يتكلم به بموجب الإكراه (?).
الدليل الثالث: أن الإقرار مع الإكراه فيه شبهة تدرأ بها الحدود (?).
الدليل الرابع: أن إقرار المكرَه قول أكره عليه بغير حق، فلم يصح منه، كالبيع (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من أقر بالسرقة مكرهًا فإنه يقام عليه الحد بموجب إقراره. وهو قول بعض متأخري الحنفية (?).
وذهب بعض الفقهاء إلى أن السارق إن أقر مُكرهًا، وكان ثمة قرينة على أنه هو السارق، من تهمة معيَّنة، فإنه يقام عليه الحد، ويُقبل إقراره. وهو مذهب المالكية (?).