• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)} (?).
• وجه الدلالة: أن من تكلم بالكفر مكرهًا فلا يؤاخذ بما قال، ولا يُحد حد الردة، وحُكي الإجماع على ذلك، فمن باب أولى عدم المؤاخذة بالإكراه فيما دون ذلك من الحدود (?).