• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)} (?).

• وجه الدلالة: أن من تكلم بالكفر مكرهًا فلا يؤاخذ بما قال، ولا يُحد حد الردة، وحُكي الإجماع على ذلك، فمن باب أولى عدم المؤاخذة بالإكراه فيما دون ذلك من الحدود (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015