Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[46/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المُقر عاقلًا.

• المراد بالمسألة: إذا أقر شخص مجنون على نفسه بأنه ارتكب ما يوجب الحد، فإنه لا يقام عليه الحد بموجب الإقرار، لأن إقرار المجنون على نفسه غير مقبول.

• من نقل الإجماع: الموفق ابن قدامة (620 هـ): "أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد، وصحة الإقرار" (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (?).

وفي رواية عند أحمد بلفظ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ. . .) الحديث (?)، وعند أبي داود بلفظ: (وعن الصبي حتى يبلغ) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015