فسق المسلم (?).

الدليل الخامس: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مناديًا في السوق: أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه" (?).

• وجه الدلالة: دل الحديث على عدم قبول شهادة من به تهمة، والكافر داخل في ذلك.

الدليل السادس: أن الكافر لا يؤمن منه أن يكذب على المسلم، وأن يتقوَّل عليه، لما فيه من الغيظ على الإسلام (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015