تيقَّن ذلك، فإذا سمع رجلًا قذف آخر، فتيقَّن أنه صوت فلان فله الشهادة في ذلك (?).
القول الثاني: استثنى الشافعية فيما يتعلق بشهادة الأعمى في الحدود حالة واحدة، وهي الشهادة على الزنا فيما إذا وضع يده على ذكر رَجُلٍ داخلٍ في فرج امرأة أو دبر صبي، فأمسكهما ولزمهما، حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد (?).
• دليل المخالف: الدليل الأول: عموم آيات الشهادة ومن ذلك:
أ - قول اللَّه تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?).
ب - قول اللَّه تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} (?).
ج - قول اللَّه تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} (?).