حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "ما علمت أحدًا رد شهادة العبد" وهذا يدل على أن ردَّها إنما حدث بعد عصر الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة، وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم، فصار هذا القول عند الناس هو المعروف" (?).

[40/ 1] قبول شهادة العبد في الحدود.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب الشهادة، فإنه لا يشترط لقبول الشهادة أن يكون الشهود كلهم أحرار، بل لو كان الشهود أرقاء صحت شهادتهم.

• من نقل الإجماع: قال ابن القيم (751 هـ): "وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على شهادته، فقال: "ما علمت أحدًا رد شهادة العبد"" (?).

وقد سبق في المسألة السابقة من قال بقبول شهادة العبد في الحدود، وأدلته، ومن خالف في ذلك فمنع شهادة العبد في الحدود، وبيان أدلته، ونتج عن ذلك أن المسألة محل خلاف معتبر بين أهل العلم، واللَّه تعالى أعلم.

[41/ 1] لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت الحد على شخص، وكان موجب ثبوت الحد هو البيِّنة بشهادة الأخرس، فإن الحد لا يُقام حينئذٍ، وشهادة الأخرس غير مقبولة مطلقًا حتى لو كانت شهادته بإشارة مفهومة أو كان كتبها بخط مقروء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015