اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حكم يلزم الأمة إذا روى عنه الحديث، فمن باب أولى أن تقبل شهادته على واحد من الأمة في حكم جزئي (?).

الدليل الثامن: أن العبد تقبل شهادته على حكم اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الفروج والدماء والأموال في باب الفتوى، فمن باب أولى أن تقبل شهادته على واحد من الناس في ذلك (?).

الدليل التاسع: أن المقتضي لقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبد، والرق لا يزيل مقتضى العدالة، ولا يتطرق لصاحبه التهمة (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم، بل هي محل خلاف مشهور؛ لثبوت الخلاف عن الحنابلة، والظاهرية، وبعض التابعين، بل حُكي إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على قبول شهادة العبد.

ولذا ردَّ هذا الإجماع جمع من أهل العلم فقال ابن الهمام في مسألة شهادة العبد: "وأما ادعاء الإجماع على عدم قبوله فلم يصح" (?).

وقال ابن القيم: "وقبول شهادة العبد، هو موجب الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وأصول الشرع، وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس" (?).

قد تبيَّن مما سبق أن ثمة من حكى الإجماع على قبول شهادة العبد، وثمة من حكى إجماع الصحابة على عدم قبول شهادة العبد، وقد حقق ابن القيم المسألة فقال بعد أن ذكر القول بقبول شهادة العبد: "وقد حكي إجماع قديم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015