• دليل المخالف: علل الحنفية لعدم القطع من العين التي سُرقت ثانية أنه من باب الاستحسان (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف؛ إلا في بعض صور السرقة فيما لو سرق نفس العين؛ لخلاف الحنفية في ذلك. ويوجه كلام من حكى الإجماع أن ذلك من حيث العموم، واللَّه تعالى أعلم.

[32/ 1] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية.

• المراد بالمسألة: أولًا: المراد بالعاهات الجسدية: تعريف العاهة: العاهة في لغة العرب بمعنى الآفة، وعلى هذا المعنى نص أهل اللغة والفقه، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام (?)، وابن الأثير (?) (?)، وغيرهم (?)، قال ابن منظور (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015