-صلى اللَّه عليه وسلم- قد جلده في الشراب، فأتي به يومًا، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تلعنوه؛ فواللَّه ما علمت إلا أنه يحب اللَّه ورسوله) (?).

وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: في الأحاديث السابقة دلالة على إقامة الحد ثانية على من أتى به، حيث أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بجلد الأمة إن زنت ثانية أو ثالثة، وبقطع السارق إن تكررت سرقته، وجلَد حمارًا أكثر من مرة بسبب شربه للخمر.

• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة إلى أن من سرق وأقيم عليه الحد، ثم سرق ثانيةً نفس العين، ولم تتغير العين بأن كانت خشبًا فصارت بابًا، أو خيطًا فصارت ثوبًا، فإنه لا يُحد مرة أخرى.

أما إن كانت العين قد تغيَّرت، أو كانت عينًا أخرى فيجب الحد ثانية.

وهو قول الحنفية (?).

وذكر ابن حزم خلافًا فيمن سرق ثانية هل يُقام عليه الحد أو لا فقال: "واختلفوا فيمن سرق ثانية أيجب عليه القطع أم لا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015