الحاكم، أما إذا لم يثبت عند الحاكم فلا يلزمه الحد، وحينئذ فإن جميع ما فعله من الزنا وغيره مما يوجب الحد إذا لم تثبت عند الحاكم إلا مرة واحدة كان كزنى واحد، فوجب فيها حد واحد (?).
الدليل الثاني: القياس على الأيمان، فكما أن الأيمان تتداخل في كفاراتها، فكذا الحدود.
الدليل الثالث: أن المقصود من الحد هو الزجر والارتداع، وهذا يكون بالحد مرة واحدة (?).
• المخالفون للإجماع: القول الأول: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحدود لا تتداخل، وعليه لكل زنى ارتكبه حد مستقل. وهو قول الظاهرية (?).
القول الثاني: أن الحدود تتداخل باستثناء حد السرقة، فعليه لكل سرقة اجتمعت فيه شروط القطع إقامة حد مستقل.
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد حكاها عنه القاضي أبو يعلى الفراء، إلا أنه شرط أن يأتوا إلى الحاكم متفرقين (?).
• دليل المخالف: استدل من أوجب الحد لكل مرة ارتُكب فيها الموجب للحد بما يلي:
الدليل الأول: عموم النصوص الموجبة لإقامة الحد على الزاني أو السارق ونحوهما، وليس فيها التفريق بين كون الزنا حدث قبل إقامة الحد أو بعده (?).
الدليل الثاني: قياسًا على حد القذف، فكما أنه من قذف أكثر من شخص خد لكل شخص حد مستقل، فكذا سائر الحدود (?).