الثاني: لو كانت الحدود ليست من جنس واحد، كأن زنى وسرق وشرب خمرًا قبل إقامة الحد عليه، فهذه حدود مختلفة ليست من جنس واحد، وهي غير مرادة هنا.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم"، نقله عنه ابن قدامة (?)، وشمس الدين ابن قدامة (?)، والبهوتي (?)، وبهاء الدين المقدسي (?).

وقال ابن قدامة (620 هـ): "ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر، إذا تكرر قبل إقامة الحد، أجزأ حد واحد، بغير خلاف علمناه" (?).

وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "إن زنى أو سرق أو شرب مرارًا قبل إقامة الحد عليه أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه" (?).

وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو سرق أو شرب مرارًا أجزأ حد واحد، بغير خلاف علمناه" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن حزم (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن الحد لا يثبت بمجرد فعل ما يوجبه من زنى أو سرقة أو نحو ذلك، بل لا بد من إضافة شرط آخر وهو ثبوت ذلك عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015