وقال أبو بكر العبادي (800 هـ) (?): "وأما الحدود فأجمعوا أنه لا يستحلف فيها إلا في السرقة فإنه يستحلف فيها لأجل المال" (?). وقال ابن فراموز (885 هـ) (?): "قال في النهاية: لا يستحلف في الحدود بالإجماع" (?).
وقال ابن يونس الشلبي (947 هـ): "إذا ادعى على آخر أنك قذفتني بالزنا وعليك الحد، لا يستحلف بالإجماع" (?). وقال ابن نجيم (970 هـ): "ويستحلف السارق فإن نكل ضمن ولم يقطع. . . . قيد بعد السرقة لأنه لا يستحلف في غيره من الحدود إجماعًا، ولو كان حد القذف" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية إلا في حد القذف (?)، والشافعية (?)، والظاهرية (?).