الصورة الثالثة: أن يتعلق به تخلص من حد القذف، وصورتها: إذا قذف شخصٌ آخر بزنا وثبت ذلك، وأنكر المقذوف، فطلب القاذف من الإمام أن يُحلِّف المقذوف، فهنا تحليف المقذوف أنه ما زنى يتعلق به نجاة القاذف من حد القذف، ومسألة تحليفه خلافية غير مرادة (?).

• من نقل الإجماع: قال ابن مازة (536) (?): "الحدود لا يستحلف فيها بالإجماع"، نقله عنه الزيلعي (?) (?).

وقال ابن قدامة (620 هـ) في معرض كلامه على أنواع الحقوق: "حقوق اللَّه تعالى، وهي نوعان: أحدهما: الحدود، فلا تشرع فيها يمين، لا نعلم في هذا خلافًا" (?)، وبمثله قال شمس الدين بن قدامة (682 هـ) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015