المعاصي، ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، وأن العصاة من أهل القبلة مأمورين بسائر الشرائع، غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم" (?).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم، وإن كانوا أصحاب كبائر" (?).
وقال النووي (676 هـ): "إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم المؤمنون ناقصوا الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء اللَّه تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولًا، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة" (?) ونقله عنه العراقي (?)، المباركفوري (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "أئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم مع جميع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب" (?).