Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم، لوجود الخلاف في المسألة عن المالكية، والأوزاعي، والحسن بن حي، وقد أشار إلى الخلاف في ذلك ابن عبد البر فقال: "قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد، ثم تاب وأصلح، تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.
قال أبو عمر: هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في هذه المسألة" (?).
ويوجه كلام من نقل الإجماع على أنهم لم يعتبروا خلاف الأوزاعي والحسن بن حي في القول بعدم القبول مطلقًا، أما خلاف المالكية فإنه خلاف في صورة واحدة، والإجماع لعل من حكاه أراد العموم في الجملة، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: المسلم إذا ارتكب حد من زنى، أو قذف، أو شرب خمر، أو سرقة، أو بغي، أو حرابة، غير مستحل لذلك، فإنه لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصية، سواء تاب منها أو لم يتب، وإنما يستثنى منه حد الردة.
ويتحصل مما سبق أن مرتكب الحد إن كان مستحلًا لما فعله، فذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال الترمذي (279 هـ): "لا نعلم أحدًا كفَّر أحدًا بالزنا، أو السرقة، وشرب الخمر" (?) ونقله عنه ابن حجر (?).
وقال أبو الحسن الأشعري (324 هـ) (?): "أجمعوا على أن المؤمن باللَّه تعالى وسائر ما دعاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من