وهو قول الأوزاعي، والحسن بن حي (?) (?).

القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى عدم قبول شهادة المحدود فيما حد فيه، ولو تاب، وتقبل في غير ذلك، فلو جُلد في حد الزنا وتاب فتقبل شهادته في كل شيء إلا الزنا، وكذا لو حُد في السرقة فتقبل شهادته في كل شيء إلا السرقة، وهكذا. وهو مذهب المالكية في الرواية المشهورة (?).

• دليل المخالف: استدل من رد شهادة المحدود بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ولا ذى غمر (?) على أخيه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015