الذنب كمن لا ذنب له) (?).
• وجه الدلالة: عموم الحديث دل على أن من تاب من ذنب، فإنه يرجع حكمه كأنه لا ذنب له، وهو يدل على أن شهادته ترجع مقبولة كما كانت قبل الذنب (?).
الدليل الرابع: ما رواه الحسن البصري: "أن رجلًا من قريش سرق ناقةً، فقطع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده، وكان جائز الشهادة" (?).
الدليل الخامس: ما روي عن شريح "أنه أجاز شهادة أقطع" (?)، والمراد أنه أقطع بسبب سرقة (?).
• وجه الدلالة: أن شريحًا تابعي أجاز شهادة المحدود في السرقة، ولم يُنقل عن أحد خلافه (?).
الدليل السادس: أن المحدود صار بتوبته عدلًا، والعدل مقبول الشهادة، فتقبل شهادته لذلك (?).
الدليل السابع: أن ردَّ شهادة من وجب عليه الحد كان موجبه الفسق، وليس الحد، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، فرجع قبول شهادته (?).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى عدم قبول شهادة من أقيم عليه حد.