والمحاملي (?) (?)، واختاره ابن القيم من الحنابلة (?).
القول الثاني: أن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة أما بعدها فلا، وبه قال ابن حزم (?)، وهو رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (?). القول الثالث: أن التوبة تسقط الحد سواء قبل بلوغ أمره للإمام أو بعده، باستثناء حد الحرابة بعد القدرة عليه، وهو رواية عند الحنابلة اختارها أبو الخطاب (?) (?).