الدليل الرابع: أن الحد له كفارة تُسقط عنه إثم ما ارتكبه، فلا يسقط بالتوبة المجردة عن الكفارة، ككفارة اليمين والقتل.

وأما القسم الثاني: وهو أن حد الحرابة يَسقط بالتوبة قبل بلوغه للإمام، فدليله قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)} (?) (?).

• المخالفون للإجماع: القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أن التوبة مسقطة للحد مطلقًا، سواء تاب قبل أن يُرفع أمره للإمام، أو بعده، وسواء كان في حد الحرابة أو غيره من الحدود.

وهو قول بعض الشافعية كالماوردي، والروياني (?)، . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015