في الحد بعد بلوغه إلى الإمام" (?).

وقال ابن تيمية (728 هـ): "قد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ، أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني، والسارق والشارب، والمحارب، وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد، مال سحت خبيث" (?). وقال الشوكاني (1250 هـ): "العفو بعد الرفع إلى الإمام لا يسقط به الحد، وهو مجمع عليه" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (?) الآية بأن المراد عدم الرأفة بإسقاط الحد (?).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نهى عن الرأفة عند إقامة الحد، ومن الرأفة تعطيل ذلك الحد، كما فسر مجاهد (?)، وسعيد بن جُبَيْر، وعطاء بن أبي رباح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015