فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء" (?) ونقله عنه أبو الطيب (?) (?).

وقال ابن قدامة (620 هـ): "وأجمعوا على أنه -يعني الحد- إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه" (?). وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?) وابن قاسم (1392 هـ) (?).

وقال أبو العباس القرطبي (656 هـ) (?) "تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، فيَحْرُم على الشافع وعلى المُشَفَّع، وهذا لا يخُتلَف فيه" (?) نقله عنه العراقي (?) (?). وقال النووي (676 هـ): "أجمع العلماء على تحريم الشفاعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015