• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن مغفل، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب" (?).

• وجه الدلالة: هذا نص في ولوغ الكلب، وبما أن الخنزير أشد في النجاسة؛ فيقاس عليه.Rأن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[36 - 373] عدم وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة:

إذا ولغ الهر في الإناء، فإن غسله لا يجب.

• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "فإن ظاهره (?) يقتضي وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، ولا يجب ذلك بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو يوسف (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).

• مستند الإجماع: حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الهرة: "إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم" (?).

• وجه الدلالة: الحديث فيه التصريح بعدم نجاستها، ثم وصفها بأنها من الطوافين، ومن لوازم الطوافة وجود السؤر منها، فهذا يدل على عدم وجوب غسل ولوغها؛ لأنها طاهرة، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمر بذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015