• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالغسل سبعًا، وأن تكون أولاهن بالتراب، فدل على وجوب السبع فقط (?)، وأما رواية التعفير بالثامنة؛ فمنسوخة عند الحنفية (?)، أو أن المقصود: أن يكون التعفير مصاحبًا للسابعة (?).

• الخلاف في المسألة: خالف الحسن، والحنابلة في رواية (?)، ورواية عن داود (?)؛ فقالوا: يجب غسله ثمانيًا، إحداهن بالتراب.

واستدلوا بحديث عبد اللَّه بن مغفل، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب" (?).

وأجاب عنه ابن قدامة، بأنه: "يحمل هذا الحديث على أنه عدَّ التراب ثامنة؛ لأنه وإن وجد مع إحدى الغسلات، فهو جنس آخر، فيجمع بين الخبرين" (?).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[35 - 372] طهارة أثر الخنزير بالغسل سبعًا:

إذا غُسل أثر الخنزير بالماء سبعًا، وعُفر بالثامنة بالتراب، فإنه يطهر، وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من غسل أثر الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015