مثله لا يولد له.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أنها إن جاءت بولد ممن قطع ذكره أو أنثياه؛ لم يلحق به الولد] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (?)، والحنابلة (?).

قال ابن قدامة (620 هـ): وكذلك إذا طلق الخصي المجبوب امرأته أو مات عنها فأتت بولد لم يلحقه نسبه، ولم تنقض عدتها بوضعه، وتنقضي به عدة الوطء، ثم تستأنف عدة الطلاق أو عدة الوفاة (?).

قال الخطيب الشربيني (977 هـ): وكذا لو مات ممسوح وهو المقطوع جميع ذكره وأنثييه عن حامل فتعتد بالأشهر لا بالوضع، وعلل ذلك بقوله إذ لا يلحقه ولد على المذهب لأنه لا ينزل (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: المجبوب لا يُنزل المني أصلًا، وأيضًا لم تجر العادة بأن يخلق له ولد (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (?)، والشافعي في أحد قوليه (?)، والقاضي من الحنابلة (?).

وذهبوا إلى: أن امرأة المجبوب إذا أتت بولد يلحق به ويثبت النسب.

• دليلهم: والحجة التي ذهبوا إليها هو توهم شغل رحمها بمائه بالسحق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015