ابن قدامة (620 هـ): أو نزوج المشرقي بمغربية ثم أتت بولد لم يلحقه ولا تنقضي به العدة (?).
يستند الإجماع إلى الحديث السابق: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (?).
• ووجه الاستدلال: أن أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشًا إذا حملت في فترة لم يلتق فيها الزوج بزوجته لغيابه، وإذا لم تكن فراشًا لم يصح إلحاقه به (?).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: الحنفية (?).
فهم يذهبون إلى أن مجرد العقد يوجب إلحاق الولد، ولو لم يلتقيما مطلقًا، بحيث كان أحدهما بالشرق والآخر بالغرب.
• دليلهم: واحتجوا لقولهم بالحديث السابق: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (?).
• وجه الاستدلال: قالوا في الحديث إشارة إلى الاكتفاء بقيام الفراش بلا دخول، وأن مجرد العقد يجعل الزوجة فراشًا صحيحًا (?).Rعدم صحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه.
• المراد بالمسألة: أن زوجة المجبوب، وهو: مقطوع الذكر أو الأنثيين (?)، إذا ولدت له، فإن الولد لا يلحق به، وذلك لما جرت العادة أن