قال القرافي (684 هـ): المفقود أو الأسير. . . وإن مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه حتى نعلم حياة المفقود فيكون المال له، أو يمضي تعميره فيكون مال الميت لورثته دون المفقود وورثته (?).

قال ابن مفلح (884 هـ): والحاصل أنه متى بان المفقود حيًا يوم موت موروثه فله حقه، والباقي لمستحقه (?).

قال ابن عابدين (1252 هـ): . . . حتى أن المسلم التاجر أو الأسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثته الذين في دار الإسلام (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].

• وجه الاستدلال: أنه لم يفرق بين الأسير وغيره، فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: سعيد بن المسيب (?)، وإبراهيم النخعي (?) فقد جاء عن سعيد بن المسيب أنه: (كان لا يورث الأسير) (?)، ويذهب إلى أن الأسير المسلم يُسترق.Rصحة الإجماع في أن الأسير يِرِث إذا مات له قريب ويُورث إذا مات هو.

[309 - 117] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين

• المراد بالمسألة: أن المعاصي والكبائر؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015