• المراد بالمسألة: الأسير هو: المسلم الذي يقع في قبضة العدو الكافر (?).
فالأسير المسلم الذي لدى العدو، يرث إذا علمت حياته، وأما إذا لم تعلم حياته، فتجري عليه أحكام المفقود.
• من نقل الإجماع: البغوي (516 هـ) قال: [والأسير في أيدي الكفار إذا مات يورث منه ويرث إذا مات له قريب عند عامة أهل العلم؛ إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير] (?).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء، إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لا يرث؛ لأنه عبد وليس بصحيح؛ لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر فهو باق على حريته؛ فيرث كالمطلق] (?).
القرطبي (671 هـ) قال: [ولما قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} دخل فيهم الأسير في أيدي الكفار؛ فإنه يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام، وبه قال كافة أهل العلم] (?).
المطيعي (1354 هـ) قال: [إذا مات رجل وخلف ولدًا أسيرًا في أيدي الكفار فإنه يرث ما دام يعلم حياته، وبه قال أهل العلم كافة] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?).