ينبني على القرب فيقدم الأقرب من الأسباب على أبعدها (?).

قال ابن قدامة (620 هـ): والمسائل التي تجتمع فيها قرابتان: . . . مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتًا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتان، ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئًا في قولهم جميعًا (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الأمة أجمعت على الإرث بإحدى الجهتين، فإذا عدمت أحداهما تعينت الأخرى (?).

الثاني: بأنهما قرابتان، لا يورث بهما في الإسلام، فلا يورث بهما في غيره، كما لو أسقطت إحداهما الأخرى (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد (?)، وإسحاق (?)، فقد ذهبا إلى أن المجوسي يورث من مكانين.

وحجتهم ما روي عن: علي وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-، أنهما قالا في المجوسي: (يورث من مكانيين) (?).Rعدم صحة الإجماع على أن المجوسي إذا نكح بعض محارمه ممن يرثهم فإنه يرث بأقرب القرابتين لوجود الخلاف في المسألة.

[306 - 114] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث

• المراد بالمسألة: أن من لم يرث بسبب كفره، وقسمت التركة ثم أسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015