ينبني على القرب فيقدم الأقرب من الأسباب على أبعدها (?).
قال ابن قدامة (620 هـ): والمسائل التي تجتمع فيها قرابتان: . . . مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتًا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتان، ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئًا في قولهم جميعًا (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأمة أجمعت على الإرث بإحدى الجهتين، فإذا عدمت أحداهما تعينت الأخرى (?).
الثاني: بأنهما قرابتان، لا يورث بهما في الإسلام، فلا يورث بهما في غيره، كما لو أسقطت إحداهما الأخرى (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد (?)، وإسحاق (?)، فقد ذهبا إلى أن المجوسي يورث من مكانين.
وحجتهم ما روي عن: علي وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-، أنهما قالا في المجوسي: (يورث من مكانيين) (?).Rعدم صحة الإجماع على أن المجوسي إذا نكح بعض محارمه ممن يرثهم فإنه يرث بأقرب القرابتين لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن من لم يرث بسبب كفره، وقسمت التركة ثم أسلم