خلاف أنهما لا يورثان بالزوجية] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).
قال الماوردي (450 هـ): إن اجتمع في الشخص الواحد منهم قرابتان بنسب توجب كل واحدة منهما الميراث، فإن كانت إحداهما تسقط الأخرى كأم هي جدة، أو بنت هي أخت لأم، ورثت بابنتها وألغيت المحجوبة منهما إجماعًا، وإن كانت إحداهما لا تسقط الأخرى كأم هي أخت أو أخت هي بنت فقد اختلف الناس هل تورث بالقرابتين معًا أم لا؟ . . . . قال الشافعي: أورثها بأثبت القرابتين وأسقط الأخرى، ولا أجمع لها بين الميراثين (?).
قال السرخسي (483 هـ): قال عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما- في المجوسي إذا كان له قرابتان فإنه يستحق الميراث بهما، ويكون اجتماع القرابتين في شخص واحد كافتراقهما في شخصين، وهو قول علمائنا رحمهم اللَّه، وكان ابن مسعود رضي عنه يقول: لا يرث الواحد بالقرابتين وإنما يرث بالأقرب منهما. . . فإذا تزوج المجوسي ابنته فولد له ولد، وللمجوسي ابنة أخرى، ثم مات المجوسي، ثم مات هذا الولد، فقد مات عن أم هي أخته لأبيه، وعن أخت أخرى لأب، فلو اعتبرنا السببين في حق شخص واحد لكان للأم السدس بالفريضة فتكون حاجبة لنفسها من الثلث إلى السدس وذلك لا يجوز، إذا عرفنا هذا فنقول لما تعذر توريثه بالسببين رجحنا الأقرب منهما لأن الإرث