قال الدردير (1201 هـ): غير اليهود والنصارى ملة واحدة فيرث بعضهم بعضًا (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73)} [الأنفال: 73].

• وجه الاستدلال: أن الكفار لما كان بعضهم وليًا لبعض، فإنهم يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا من ملة واحدة.

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) (?).

• وجه الاستدلال: أن فيه منع توارث أهل ملتين مختلفتين، وأما أهل الملة الواحدة فيتوارثون (?).Rصحة الإجماع في أن أهل الملة الواحدة من الكفار يتوارثون فيما بينهم.

[303 - 111] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا

• المراد بالمسألة: أنَّ الطفل يتبع والديه في أحكام الدنيا، فإذا كان بين أبوين مسلمين فيرثهم، ويرثونه، وإن كان بين مشركين فحكمه أَيضًا حكمهما في الميراث.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين؛ فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين؛ فحكمه حكم أهل الشرك؛ يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه] (?).

ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن من أسلم أبوه وأمه جميعًا وهو غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015