في حكم توريثهم، وليس فيها إجماع (?).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن النصراني يرث النصراني، وأن المجوسي يرث المجوسي، وأن اليهودي يرث اليهودي] (?).

البغوي (516 هـ) قال: [فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم كاليهودي من النصراني، والنصراني من المجوسي والوثني, لأن الكفر كله ملة واحدة، واختلاف الملك فيه كاختلاف المذاهب في الإسلام هذا قول عامة أهل العلم] (?).

ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضًا، واختلفوا في توريث الملل المختلفة] (?). ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما الكفار؛ فيتوارثون إذا كان دينهم واحدًا لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا] (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?).

قال السرخسي (483 هـ): الكفار يتوارثون فيما بينهم بالأسباب التي يتوارث بمثلها المسلمون فيما بينهم (?).

قال العمراني (558 هـ): ويرث الكافر من الكافر إذا اجتمعا في الذمة أو في الحرب (?).

قال البهوتي (1051 هـ): ويرث الكفار بعضهم بعضًا إن اتحدت ملتهم، وهم ملل شتى مختلفة فلا يرثون مع اختلافها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015