• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يَرِث ويُورَث إذا خرج حيًّا فاستهل، وقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا لم يُورَّث] (?).
قال الجويني (478 هـ): فلو انفصل الحمل الذي كنا نتوقعه ميتًا، لم نورثه وفاقًا (?).
ابن قدامة (620 هـ) قال في كلامه على ميراث الحمل: [والثاني أن تضعه حيًّا فإن وضعته ميتًا؛ لم ترث في قولهم جميعًا، واختلف فيما يثبت به الميراث من الحياة واتفقوا على أنه إذا استهل صارخًا؛ ورث وَوُرِث] (?).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًّا واستهل وقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا؛ لم يرث] (?).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [فدل الحديث على أنه لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيًا, ولا يرث ميتًا بالاتفاق] (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
قال ابن حزم (456 هـ): ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حيًا كله أو بعضه أقله أو أكثره ثم مات بعد تمام خروجه أو قبل تمام خروجه عطس أو