رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يرث الصبي حتى يستهل) (?).
• وجه الاستدلال: أن فيه منع إرث الجنين إلا إذا استهل صارخًا (?).
ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن حزم من الظاهرية (?)، فقد ذهب إلى أن من كان في بطن أمه بعد ولو بطرفة عين قبل موروثه أنه إن ولد حيًّا ورث، ولا يرى الاستهلال، وإنما مجرد خروجه أو بعضه حيًا، بل ذهب أبعد من ذلك حيث رد على المعارضين له فقال: (فإن قيل هلا ورثتموه وإن ولد ميتًا بحياته في البطن! ! قلنا لو أيقنا حياته لورثناه، وقد تكون حركة ريح والجنين ميت، وقد ينفش الحمل ويعلم أنه ليس حملًا، وإنما كان علة فإنما نوقن حياته إذا شاهدناه حيًا) (?).Rصحة الإجماع في أن المولود يرث إذا نزل حيًا فاستهل صارخًا، وأما خلاف ابن حزم فهو محجوج بالإجماع قبله، والنص.
• المراد بالمسألة: أن الحمل إذا نزل ميتًا, ولم يحدث شيئًا يدل على حياته، كالصراخ، والعطاس، والبكاء، وكل ما يدل على حياته، فلا يفرض له شيء.