بالفرض والقرابة، فالرد عندهم مقدّم على التوريث المحض (?).

قال النووي (676 هـ): فإذا قلنا بالرد، فمقصود الفتوى منه أن إن لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف، فإن كان شخصًا واحدًا دُفع إليه الفرض، والباقي بالرد، وإن كانوا جماعة فالباقي بينهم بالسوية (?).

قال الموصلي (683 هـ): والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة: ذوو السهام، ثم العصبات النسبية ثم السببية وهو المعتق، ثم عصبته ثم الرد ثم ذوو الأرحام. . . (?).

قال الدردير (1201 هـ): ولا يدفع المال أو الباقي لذوي الأرحام هذا هو المشهور، ولكن الذي اعتمده المتأخرون: الرد على ذوي السهام، فإن لم يكن فعلى ذوي الأرحام (?).

قال البهوتي (1051 هـ): وإذا لم تستوعب الفروض المال كما لو كان الوارث بنتًا وبنت ابن ونحو ذلك ولم يكن عصبة مع ذوي الفروض رد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض بقدر فروضهم كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة (?).

قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): . . . ثم إن عدم العصبة رد الباقي بعد ذوي الفروض عليهم، ثم إن عدم ذو فرض يرد عليه، فالمال لذوي الأرحام (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015