Rصحة الإجماع في أن ذوي الأرحام لا يرثون في حال وجود أحد من أصحاب الفروض أو العصبات عند الجميع.

[286 - 94] يقدم الرد على ذوي الأرحام

• الرد في اللغة: الصرف، يقال رد الشيء يرده، إذا صرفه (?). وفي الاصطلاح: ما فضل عن فروض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبات فيرد إليهم (?).

قال ابن قدامة: والمسائل على ثلاثة أضرب: عادلة، وعائلة، ورد.

فالعادلة: التي يستوي مالها وفروضها. والعائلة: التي تزيد فروضها عن مالها. والرد: التي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها (?).

• المراد بالمسألة: إذا فضل شيء من التركة، بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، فإنه يرد عليهم على حسب نِسب فروضهم، ولا يعطى لذوي الأرحام شيء، لأنهم يحجبون بأصحاب الفروض.

• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) قال: [ثم لا خلاف أن الرد على أصحاب الفرائض مقدم على توريث بعض الأرحام؛ إلا شيء يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قدم ذوي الأرحام على الرد] (?).

• الموافقون على الإجماع: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

قال الجويني (478 هـ): ومما اتفق عليه المعتبرون المورثون لذوي الأرحام أن قالوا: لا يرث من يتعلق بالرحم المحض، مع ذي فرض يرث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015