قال الجويني (478 هـ): والأخ من الأب يحجبه: الابن. . . . والأخ من الأب والأم (?).

قال العمراني (558 هـ): وإن اجتمع أخ لأب وأم، وأخ لأب، فالأخ للأب والأم أولى. . . ولأنه يدلي بقرابتين، فكان أولى ممن يدلي بقرابة (?).

قال الموصلي (683 هـ): ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي الجد خلاف، ويسقط بنو العلات بهم وبهؤلاء، ويسقط بنو الأخياف بالولد وولد الابن والأب والجد (?).

قال القرافي (684 هـ): وإن استووا في الطبقة والقرب ولأحدهم زيادة ترجيح بمعنى مناسب لجهة التعصيب قدم الأرجح، كالأخ الشقيق مع الأخ لأب (?).

قال ابن مفلح (884 هـ): ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ من الأبوين (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (?).

• وجه الاستدلال: أن الأخ الشقيق يحوز المال كله، ولا شيء للأخ لأب لكونه محجوبًا بالأخ الشقيق.

الثاني: عن الحارث عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: (إنكم تقرؤون هذه الآية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015