ابن عبد البر (463 هـ) قال: [لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة للأب والأم] (?). وقال: [وأهل الفرائض لا يختلفون أن الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب إذا اجتمعا؛ فكذلك كل من كان أقرب للمتوفى إذا أدلى بأم مع أب يحجب الذي في منزلته من القرابة إذا لم يدل إلا بأب دون أم] (?). وقال: [إجماع من العلماء كلهم يُحجَب الأخ لأب عن الميراث بالأخ الشقيق] (?). وقال: [لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث] (?).

ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث قياسًا على بني الابناء مع بني الصلب] (?). وقال في معرض كلامه على الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب: [فأما علي -رضي اللَّه عنه-؛ فكان لا يلتفت هنا للإخوة للأب للإجماع على أن الإخوة الشقائق يحجبونهم] (?).

ابن تيمية (728 هـ) قال: [فهو أخ من أب فلا شيء له باتفاق العلماء] (?).

ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [واحتجوا بالإجماع في أخوين: أحدهما شقيق والآخر لأب؛ أن الشقيق يستوعب المال لكونه أقرب بأم] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015