أسهم) والباقي (سبعة عشر سهمًا) للابن، والعم محجوب، وإن كان عصبة إلا أنه بعيد ومحجوب بالأب، والابن.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة] (?). وقال: [وثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) وثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل المال للعصبة) (?)، وأجمع أهل العلم على القول به، وهذا إذا لم يدع الميت أحدًا ممن له فريضة معلومة، فإن ترك الميت من له فريضة أعطي فرضه، فإن فضل من المال فضل؛ كان ذلك الفضل لعصبته من كان عصبته، وإن كثروا إذا كانوا في القعود إلى الميت سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض؛ كان الأقرب أولى لقوله عليه السلام: (فما بقي فالأولى رجل ذكر) وأجمع أهل العلم على القول بجملة ما ذكرته، واختلفوا في بعض فروعه] (?).
السرخسي (483 هـ) قال: [والعصوبة كونها سببًا للإرث مجمع عليها بخلاف الرحم؛ فكانت العصوبة أقوى الأسباب] (?). وقال: [تقديم العصوبة على ذوي الأرحام ثابت بالنص والإجماع] (?).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه يبدأ بذوي الفروض فيدفع إليهم فروضهم، ثم يعطى العصبات ما بقي، يقدم في ذلك أقربهم فأقربهم] (?).