المصالح] (?).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [الوجه التاسع أن يقال كون النبي لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها، وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي؛ فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم] (?).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (?)، والشافعية (?)، والشوكاني (?).
قال القرافي (684 هـ): الأنبياء لا يورثون خلافًا للرافضة (?).
قال الخطيب الشربيني (977 هـ): والرابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم يرثون ولا يورثون كما تقرر (?).
قال البهوتي (1051 هـ): والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يورث وكانت تركته صدقة، وكذا سائر الأنبياء (?).
قال الشوكاني (1250 هـ): وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن الأنبياء لا يورثون وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة ولا يعارض ذلك قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} فإن المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المال كما صرّح بذلك جماعة من أئمة التفسير (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منهاْ
الأول: عن أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال) (?).