• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشوكاني.
قال الجويني (478 هـ): والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم (?)
قال الموصلي (683 هـ): وتسقط جميع الجدات بالأم، وتسقط الأبويات بالأب (?).
قال القرافي (684 هـ): الأب لا يسقط الجدة أم الأم (?).
قال الشوكاني (1250 هـ): والأب يسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (?).
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، والجدة من الأم لا يحجبها إلا الأم، فإذا فقدت الأم قامت مقامها (?).Rصحة الإجماع في أن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، وأنها ترث معه إذا لم توجد الأم.
• المراد بالمسألة: أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون من جهة المال، وأن ما تركوه من مال فهو صدقة وليس ميراثًا.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأنبياء صلوات اللَّه عليهم وسلامه لم يورثوا، وأن الذي خلفوه صدقة مصروفة في