• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?).

قال السرخسي (483 هـ): الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في الإرث والحجب حتى يحجب الإخوة والأخوات من أي جانب كانوا (?).

قال العمراني (558 هـ): وأما الأب: فإنه لا يرث معه أبوه، لأن الجد يدلي بالأب، ومن أدلى بعصبة لم يشاركه في الميراث كابن الابن لا يشارك الابن، وكذلك لا يرث مع الأب أحد من أجداده (?).

قال الدردير (1201 هـ): ويحجب الجد بالأب لأنه أقرب للميت من الجد (?).

قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع الأب ويسقط به من يسقط بالأب (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (?).

• وجه الاستدلال: أن الجد يدلي إلى الميت بواسطة وهو الأب، فيحجب به.

الثاني: أن القاعدة الفرضية أن كل من أدلى إلى الميت بأب وارث سقط به كالجد والإخوة.

الثالث: ولأن الإدلاء إلى الميت بمن يستحق جميع الميراث يمنع من مشاركته في الميراث، كولد الابن مع الابن، وولد الإخوة مع الإخوة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015