مثاله: لو مات رجل عن: جد، وأبي الجد، فالمال كله للجد الأعلى، ولا شيء لأبي الجد لأنه محجوب به.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب] (?).

الماوردي (450 هـ) قال: [وأما الأب فلا خلاف أنه يحجب أباه وهو الجد] (?).

ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد، وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين، وأنه عاصب مع ذوي الفرائض] (?).

القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه] (?) ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب] (?).

الشربيني (977 هـ) قال: [والجد لأب دوان علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم] (?).

البهوتي (1051 هـ) قال: [ويسقط الجد بالأب إجماعًا لأنه يدلي به ويسقط كل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه به] (?).

عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015