ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما فرض الثلثين للأختين فصاعدًا والنصف للواحدة المفردة؛ فثابت بقول اللَّه تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] والمراد بهذه الآية ولد الأبوين، وولد الأب بإجماع أهل العلم] (?).
القرطبي (671 هـ) قال: [فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين، وألحقتا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين، واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه في الأخوات والإجماع منعقد عليه؛ فهو مسلم بذلك] (?).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [وولد الأبوين والأب في آية في قوله: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176] فجعل لها النصف وله جميع المال وهكذا حكم ولد الأبوين ثم قال: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176]، وهذا حكم ولد الأبوين لا الأم باتفاق المسلمين] (?).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): [(الأخت لأبوين) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها، أي والنصف لأخت الأبوين إجماعًا عند انفرادها عمن يساويها وهو أختها أو يعصبها وهو أخوها أو يحجبها وهو الفرع الوارث أو الأصل من الذكور الوارث] (?) وقال: [لقوله: {وَلَهُ أُخْتٌ