للأب والأم] (?).

ابن حزم (456 هـ) قال: [فصح أنه ليس للأخوات اللواتي للأب أو اللواتي للأب والأم وإن كثرن إلا الثلثان فقط، وإذًا وجب للشقيقة النصف بالإجماع المتيقن في ألا يشاركها فيه التي ليست شقيقة؛ فلم يبق إلا السدس فهو للتي للأب أو اللواتي للأب] (?).

ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضًا، أما الأخت إذا انفردت؛ فإن لها النصف، وإن كانتا اثنتين؛ فلهما الثلثان كالحال في البنات، وأنهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات، وهذا لقوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة هاهنا في أشياء، واتفقوا منها في أشياء؛ يأتي ذكرها إن شاء اللَّه تعالى] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015