قال العمراني: (وأما البنت فلها النصف) (?).
قال النووي: (للبنت النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان. . .) (?).
قال الموصلي: (وأما النساء فالأولى البنت ولها النصف إذا انفردت) (?).
قال القرافي: (في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] لأن الذكر لو انفرد لكان له الكل، فهي إذا انفردت لها النصف لأنها على النصف منه في الأحكام) (?).
قال الخطيب الشربيني فى معرض سرده لأصحاب النصف: (وبنت أو بنت ابن. . . منفردات) (?).
قال الدردير: (فالنصف لخمسة: . . . والبنت إذا انفردت عمن يعصبها وهو أخوها المساوي لها احترازًا عن أخيها لأبيها) (?).
قال الشوكاني: (الميت إذا ترك بنتًا وأختًا وأخًا يكون للبنت النصف، والباقي للأخ ولا شيء للأخت) (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أنها دلت بمنطوقها على أن للبنت النصف بشرط: وجودها وحدها منفردة عن المشارك وهم أخواتها، والمعصب وهو أخوها.