وهم: بنت الصلب. .] (?).

ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا معًا هو. . وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف] (?).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [إن للبنت الواحدة النصف، ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت؛ وأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي؛ فللأخت] (?).

البهوتي (1051 هـ) قال: [وللبنت الواحدة النصف بلا خلاف] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والشوكاني (?).

قال الماوردي: (فأما النصف ففرض خمسة. . . وفرض البنت. . .) (?).

قال الجويني: (النصف فرض خمسة: . . . وفرض البنت الواحدة من الصلب إذا لم يكن معها ابن يعصبها) (?).

قال السرخسي: (وللبنت الواحدة إذا انفردت النصف ثبت ذلك بالنص) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015