ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون الناس، فإن فضل شيء جازت الوصية، وإلا فلا] (?) القرافي (684 هـ) قال: (فالدين من رأس المال، وهو مقدم على الوصية إجماعًا) (?).

ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [ولم يختلف العلماء في أن الدين مقدم على الوصية] (?).

اليماني (1182 هـ) قال: [وقد اتفق العلماء على أنه يقدم إخراج الدين على الوصية] (?).

عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [(ويخرج) وصي، فوارث فحاكم (الواجب كله من دين وحج وغيره) كزكاة، ونذر، وكفارة (من كل ماله بعد موته، وإِن لم يوص به) لقوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] فالإرث مؤخر عنهما إجماعًا] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?).

قال ابن قدامة: (ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين. . . فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور) (?). قال الموصلي: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه. . . ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ماله) (?).

قال المرداوي: (وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015