الثاني: أن العبد لا مال له، فهو وما يملك لسيده (?).
الثالث: يمتنع تبرع العبد وذلك لحق سيده؛ لأن مال العبد لسيده (?).
الرايع: ولأن اللَّه سبحانه وتعالى جعل الوصية حيث التوارث، والعبد لا يورث فلم يدخل في الأمر بالوصية (?).Rصحة الإجماع في أن وصية العبد موقوفة على إذن سيده.
• المراد بالمسألة: إذا أوصى من عليه دين لأحد بشيء من ماله، ثم مات، فإنه يقضي ما عليه من الدين قبل تنفيذ الوصية، فإن فضل شيء بعد قضاء دينه نفذت الوصية فيما بقي.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) قال: [لم أعلم أهل العلم اختلفوا فيه أن الدين مبدأ على الوصية والميراث] (?).
الترمذي (279 هـ) قال: [والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية] (?).
الطبري (310 هـ) قال: [فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت، ولا لأحد ممن أوصى له بشيء، إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته، وإن أحاط بجميع ذلك وعلى. . ما قلنا الأمة مجمعة] (?).
ابن المنذر (319 هـ) قال: [وقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالدين قبل الوصية والأمة مجمعة عليه] (?).