القرافي: (أربعة تجوز وصاياهم دون تصرفاتهم: الصبي والصبية، والمحجور عليه، والأحمق، والمصاب الذي يفيق أحيانًا في تلك الحال) (?).
قال البهوتي: (وتصح الوصية من المحجور عليه لسفه بمال) (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه عاقل فتصح وصيته كالصبي العاقل (?).
الثاني: أنه تصح عبارته بدليل قبول إقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه (?).
الثالث: أن وصيته تمحضت نفعا له من غير ضرر فانتفي بذلك المعنى الذي شرع الحجر لأجله، فصحت كعباداته، ولكونه بحاجة إلى الثواب (?).Rصحة الإجماع في جواز وصية البالغ المحجور عليه (?).
• المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى العبد أو الأمة بوصية ولم يجزها السيد ثم مات على الرق فإن الوصية غير جائزة.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا -فيما نعلم- أن